السيد محمد حسن الترحيني العاملي
433
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
لكافر ، وإن بيع على الكافر لو كان المقر مسلما ، ( والمسبي حال الغيبة ( 1 ) يجوز تملكه ولا خمس فيه ) للإمام ( ع ) ، ولا لفريقه ( 2 ) ، وإن كان حقه ( 3 ) أن يكون للإمام ( ع ) خاصة ، لكونه مغنوما بغير إذنه ( 4 ) إلا أنهم ( ع ) أذنوا لنا في تملكه كذلك ( 5 ) ( رخصة ) منهم لنا ( 6 ) ، وأما غيرنا فتقرّ ، يده عليه ، ويحكم له بظاهر الملك ، للشبهة ( 7 ) كتملك الخراج ( 8 ) والمقاسمة ، فلا يؤخذ منه بغير رضاه مطلقا ( 9 ) . [ في عدم استقرار ملك للأصول والفروع ] ( ولا يستقر للرجل ملك الأصول ) وهم الأبوان وآباؤهما وإن علوا ( والفروع ) وهم الأولاد ذكورا وإناثا وإن سفلن ، والإناث المحرمات كالعمة والخالة والأخت ( 10 ) ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب كتاب العتق حديث 1 و 5 .